[email protected]

بلال الصمعي

حالة إيقاف نابل تونس

ملخص الانتهاك

تعرّض بلال الصمعي، البالغ من العمر 28 سنة، إلى اعتداءات جسدية ولفظية أثناء احتجازه بمركز الاستمرار بقربة، يوم 16 أوت 2026، على خلفية بحث جزائي، وفقًا لإفادته وإفادات أفراد من عائلته. وقد تزامنت هذه الاعتداءات مع تدهور وضعه الصحي، في ظل معاناته من مرض خطير على مستوى القلب. ورغم تقديم شكاية جزائية وفتح بحث في الوقائع، لا تزال إجراءات التحقيق والمساءلة جارية، دون استكمال سماع العون الأمني المعني أو مواجهته بالمتضررين.

المعلومات الشخصية

الاسم: بلال الصمعي.

العمر: 28 سنة.

الجنسية: تونسية.

الولاية: نابل.

الصفة: مواطن.

طبيعة الانتهاك: شبهة تعذيب داخل أماكن الاحتجاز.

أحداث الانتهاك

بلال الصمعي شاب تونسي يبلغ من العمر 28 سنة، أصيل ولاية نابل، ويعاني من مرض على مستوى القلب. بتاريخ الأحد 16 أوت 2026، كان محتفظًا به بمركز الاستمرار بقربة من ولاية نابل، على خلفية أبحاث تتعلق بقضية جزائية. ووفقًا لشهادة أدلت بها عائلته وما أفاد به لمحاميه، اقتيد إلى غرفة الاحتفاظ بالمركز، حيث تعرّض لاعتداء بالعنف الجسدي واللفظي من قبل عون أمن تابع لفرقة شرطة النجدة بمنزل تميم. وتمثّل الاعتداء، وفق المعطيات ذاتها، في الركل والخنق بصورة متكرّرة، بقصد حمله على الاعتراف بالأفعال المنسوبة إليه وانتزاع معلومات تتعلق بهوية شخص آخر مشتبه به في القضية نفسها. كما شملت الاعتداءات شخصين آخرين كانا موجودين بالمركز في الإطار ذاته، من بينهما قاصر.

وأفاد محاميه، استنادًا إلى تصريحات المعني بالأمر، بأن الاعتداءات المتكرّرة، وخاصة الخنق، تسبّبت له في نزيف ونفث للدماء وآلام صدرية حادة خلال الفترة الأولى من إيقافه، وأن خطورة آثارها ارتبطت كذلك بمعاناته السابقة من مرض على مستوى القلب.

وعقب ذلك، أُودع بلال الصمعي بالسجن المدني ببلّي. ووفقًا لشهادة عائلته وما تم الإبلاغ عنه، شهدت حالته الصحية منذ إيداعه تدهورًا مستمرًا، دون إسعافه أو تمكينه من الرعاية الطبية الضرورية التي تستوجبها حالته الصحية.

وعلى المستوى الإجرائي، تقدّم محامي المعني بالأمر بشكاية جزائية تتعلق بشبهات التعذيب وسوء المعاملة، عُرضت بتاريخ الجمعة 21 أوت 2026 على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بنابل، الذي أذن بفتح بحث في الغرض. وبناءً على طلب المحامي، وُجّهت الأبحاث إلى مركز الحرس الوطني بنابل، ضمانًا لإجرائها من قبل جهة أمنية منفصلة عن المركز الذي يُشتبه في وقوع الاعتداء داخله.

وبتاريخ الأربعاء 26 أوت 2026، زار المحامي بلال الصمعي بالسجن المدني ببلّي، بعد حصوله على بطاقة زيارة، والتقى به لمتابعة حالته الصحية والنفسية. وسجّل المحامي أن حالته الصحية كانت في تحسّن، مع تأكيده أن وضعيته تستوجب عناية خاصة ومتابعة طبية ملائمة، لا سيما في ظل ما أُبلغ عنه من عدم تمكينه من الرعاية الطبية الضرورية منذ إيداعه بالسجن.

ونظرًا إلى تأخر الجهة الأمنية المتعهدة بالبحث في تحديد موعد لسماع المتضررين، راجع المحامي النيابة العمومية للتسريع في الإجراءات. وعلى إثر ذلك، تحدّد يوم الجمعة 28 أوت 2026 موعدًا لسماع المتضررين الثلاثة بحضور محاميهم، حيث عرضوا الوقائع وظروف الاعتداءات المنسوبة إلى عون الأمن.

وفي اليوم نفسه، مُكّن المتضررون الثلاثة من تسخير طبي، وعُرضوا على القسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بنابل، قصد معاينة حالتهم الصحية وتوثيق الإصابات والآثار الجسدية. وبتاريخ 1 أكتوبر 2026، تبيّن تضمين نتائج التسخير الطبي بمحضر البحث، دون أن يتسنّى الاطلاع على فحوى تلك النتائج.

كما أُعدّ مطلب تظلّم في صيغة شكاية موجّهة إلى تفقدية الأمن الوطني بوزارة الداخلية، للمطالبة بفتح بحث إداري في الوقائع المنسوبة إلى العون المشتكى به وترتيب المسؤولية التأديبية عند الاقتضاء، بصورة مستقلة عن مآل التتبعات الجزائية.

وإلى حدود آخر المعطيات الموثقة، لا يزال الملف في طور البحث، ولم يتم بعد سماع العون المشتكى به أو إجراء مكافحة بينه وبين المتضررين، في انتظار تحديد موعد لذلك.

انتهاكات حقوق الإنسان

تشير المعطيات المتوفرة، استنادًا إلى شهادة عائلة بلال الصمعي وتصريحاته لمحاميه وتسلسل الإجراءات اللاحقة، إلى وجود شبهات جدية بالتعذيب أثناء الاحتفاظ، بالنظر إلى طبيعة الأفعال المبلّغ عنها، والغاية المنسوبة إليها، وصفة الشخص المشتبه في ارتكابها. فقد أفاد المعني بالأمر بتعرّضه للركل والخنق بصورة متكرّرة من قبل عون أمن، بقصد حمله على الاعتراف بالأفعال المنسوبة إليه وانتزاع معلومات تتعلق بشخص آخر مشتبه به في القضية نفسها. وتتوافق هذه العناصر، إذا ثبتت، مع الأركان الأساسية لتعريف التعذيب الوارد في المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي تعتبر تعذيبًا كل فعل يُلحق عمدًا ألمًا أو عذابًا شديدًا جسديًا أو عقليًا بشخص، من قبل موظف عمومي أو بموافقته أو بتحريض منه، بقصد الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعترافات. كما تحظر المادة الثانية من الاتفاقية التعذيب حظرًا مطلقًا، وتلزم الدول باتخاذ تدابير فعالة لمنعه، دون جواز التذرّع بأي ظروف استثنائية لتبريره. وتُعدّ هذه الأفعال، متى ثبتت، خرقًا كذلك للمادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللتين تحظران التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وعلى المستوى الوطني، يحظر الفصل 25 من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 المساس بكرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، ويمنع التعذيب المعنوي والمادي، وينص على عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم. كما يثير السلوك المنسوب إلى عون الأمن شبهة انطباق الفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية، الذي يعرّف التعذيب، والفصل 101 ثالثًا الذي يحدد العقوبات المستوجبة على الموظف العمومي أو من في حكمه عند ارتكاب أفعال التعذيب أثناء مباشرة وظيفته أو بمناسبتها. وإضافة إلى ذلك، يجرّم الفصل 103 من المجلة الجزائية استعمال الموظف العمومي، دون موجب شرعي، سوء المعاملة تجاه متهم أو شاهد أو خبير، بقصد الحصول منه على اعترافات أو تصريحات. كما ينطبق الفصل 101 من المجلة الجزائية على استعمال العنف دون موجب شرعي من قبل موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته أو بمناسبتها. وتظلّ هذه النصوص أطرًا قانونية لتقييم الأفعال المنسوبة إلى العون المشتكى به، دون أن يعني ذلك ثبوت مسؤوليته الجزائية قبل استكمال البحث والفصل في الوقائع.

وتكتسب الوقائع خطورة إضافية بالنظر إلى ما أفيد به بشأن تعرّض شخصين آخرين للاعتداء في المركز نفسه وفي الإطار ذاته، من بينهما قاصر.

كما أن الأفعال المبلّغ عنها، بالنظر إلى غايتها المتمثلة في انتزاع اعترافات ومعلومات، تمسّ بضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة، إذ تحظر المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب الاستناد إلى أي تصريح يثبت أنه انتُزع تحت التعذيب، باستثناء استعماله دليلًا ضد الشخص المتهم بارتكاب التعذيب لإثبات صدور التصريح. وتكرّس المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في محاكمة عادلة وضمانات الدفاع، فيما تنص المادة 10 من العهد ذاته على وجوب معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة للشخص الإنساني. وعليه، فإن أي اعتراف أو تصريح يثبت انتزاعه تحت التعذيب لا يجوز اعتماده دليلًا في الإجراءات الجزائية، ولا يمكن أن تشكّل ضرورة البحث أو الحصول على المعلومات مبررًا لاستعمال العنف أو الإكراه.

ويكتسي الاحتفاظ، باعتباره مرحلة من مراحل البحث الأولي، أهمية خاصة بالنظر إلى ما يفرضه على السلطات من واجب حماية الأشخاص الموضوعين تحت سيطرتها وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية. وفي هذا الإطار، يضمن الفصل 35 من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 إعلام الشخص الموقوف أو المحتفظ به فورًا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه، وحقه في الاستعانة بمحامٍ، كما ينظم الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، وفق تنقيحه بالقانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016، شروط الاحتفاظ والضمانات المرتبطة به، بما في ذلك الحق في طلب الفحص الطبي وإعلام العائلة أو الشخص الذي يختاره المحتفظ به. غير أن المعطيات المتوفرة لا تتضمن تفاصيل بشأن مدى احترام هذه الضمانات في حق بلال الصمعي خلال فترة احتفاظه، بما في ذلك ما إذا تم إعلامه بحقوقه، أو ما إذا طلب فحصًا طبيًا أثناء الاحتفاظ، أو ما إذا وقع تمكينه منه. لذلك، يقتضي التوثيق استكمال هذه العناصر دون افتراض حصول إخلالات إجرائية لم ترد بشأنها إفادات.

ويزيد من خطورة الوقائع أن بلال الصمعي يعاني من مرض على مستوى القلب، بما يجعله في وضع صحي يستوجب عناية طبية خاصة، ويضاعف المخاطر المحتملة المترتبة عن العنف الجسدي، ولا سيما الخنق وما أُبلغ عنه من نزيف ونفث للدماء وآلام صدرية حادة. وتثير هذه المعطيات مخاوف بشأن المساس بحقه في الحياة والسلامة الجسدية، المكفولين بموجب المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلًا عن الحماية التي يكرّسها الفصل 25 من الدستور لحرمة الجسد وسلامته. وتفرض هذه الضمانات على الدولة حماية الأشخاص الخاضعين لسيطرتها من الأفعال التي تهدد حياتهم أو سلامتهم الجسدية، واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي المخاطر الصحية التي قد تنتج عن سوء المعاملة أو غياب الرعاية الطبية الملائمة.

ومن جهة أخرى، فإن ما أُبلغ عنه بشأن عدم إسعاف بلال الصمعي وعدم تمكينه من الرعاية الطبية الضرورية بعد إيداعه بالسجن المدني ببلّي يثير مخاوف جدية بشأن احترام حقه في الصحة والرعاية الطبية أثناء الحرمان من الحرية. ويكرّس الفصل 38 من دستور 2022 الحق في الصحة، ويلزم الدولة بضمان الوقاية والعلاج والرعاية الصحية. كما تقرّر القاعدة 24 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المعروفة بقواعد نيلسون مانديلا، أن توفير الرعاية الصحية للسجناء مسؤولية الدولة، وأن يتمتعوا بنفس معايير الرعاية الصحية المتاحة في المجتمع، مع ضمان النفاذ إلى الخدمات الضرورية دون تمييز بسبب وضعهم القانوني. وتوجب القاعدة 27 ضمان النفاذ السريع إلى الرعاية الطبية في الحالات الاستعجالية، ونقل السجناء الذين يحتاجون إلى علاج متخصص أو تدخل جراحي إلى المؤسسات الصحية المختصة أو المستشفيات المدنية. كما تنص القاعدة 30 على ضرورة فحص كل سجين في أقرب وقت ممكن بعد إيداعه، مع إيلاء اهتمام خاص لتحديد احتياجاته الصحية والكشف عن أي علامات تدل على تعرضه لسوء المعاملة قبل الإيداع، فيما تلزم القاعدة 34 مهنيي الصحة بتوثيق أي علامات تدل على التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والإبلاغ عنها إلى السلطات المختصة، مع احترام الضمانات اللازمة لحماية المعنيين بالأمر.

كما تطرح مسألة توثيق آثار الاعتداء إشكالًا يتعلق بفعالية الفحص الطبي وتوقيته. فقد تم عرض بلال الصمعي والمتضررين الآخرين على الفحص الطبي بتاريخ 28 أوت 2026، أي بعد اثني عشر يومًا من تاريخ الوقائع المبلّغ عنها. وقد تم تضمين نتائج التسخير الطبي بمحضر البحث بتاريخ 1 أكتوبر 2026، دون أن يتسنّى الاطلاع على مضمونها. ويكتسب الفحص الطبي أهمية خاصة في قضايا التعذيب وسوء المعاملة، باعتباره وسيلة لتوثيق الإصابات والآثار الجسدية وتقييم مدى اتساقها مع رواية المتضرر. غير أن التأخر في إجرائه قد يؤثر في إمكانية معاينة بعض الآثار وتوثيقها، وهو ما يقتضي تقييم مدى كفاية الفحص المنجز، والاطلاع على نتائجه، والتحقق مما إذا كانت هناك حاجة إلى فحوصات طبية تكميلية أو متابعة متخصصة بالنظر إلى الحالة الصحية للمعني بالأمر.

وعلى مستوى واجب التحقيق والمساءلة، فإن تقديم الشكاية الجزائية بتاريخ 21 أوت 2026 وفتح بحث في الوقائع يمثلان إجراءين أوليين في مسار التحقق من الادعاءات. كما أن توجيه الأبحاث إلى مركز الحرس الوطني بنابل، بناءً على طلب المحامي، يهدف إلى إسناد البحث إلى جهة أمنية منفصلة عن المركز الذي يُشتبه في وقوع الاعتداء داخله. غير أن استقلال الجهة المتعهدة بالبحث إداريًا عن الجهة التي يُنسب إليها الانتهاك لا يكفي وحده لضمان استقلالية التحقيق وفعاليته، إذ يتعين أن يتسم البحث بالسرعة والجدية والنزاهة، وأن يستند إلى جمع الأدلة الطبية والشهادات وسائر وسائل الإثبات المتاحة.

وفي هذا الإطار، تلزم المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب الدولة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما توفرت أسباب معقولة للاعتقاد بوقوع فعل من أفعال التعذيب، فيما تضمن المادة 13 لكل شخص يدّعي تعرضه للتعذيب الحق في تقديم شكوى أمام السلطات المختصة، وتوجب اتخاذ تدابير لحمايته والشهود من أي سوء معاملة أو ترهيب بسبب الشكوى أو الشهادة. كما تضمن المادة 14 الحق في جبر الضرر والتعويض وإعادة التأهيل. وبناءً على ذلك، فإن استمرار البحث دون سماع العون المشتكى به أو إجراء مكافحة بينه وبين المتضررين، رغم مرور فترة على تقديم الشكاية، يثير مخاوف بشأن مدى سرعة التحقيق وفعاليته، ولا سيما بالنظر إلى خطورة الأفعال المبلّغ عنها وتعدد المتضررين ووجود قاصر بينهم. ولا يكفي فتح البحث في حد ذاته للوفاء بالتزامات الدولة، ما لم تُستكمل الإجراءات اللازمة لكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات وترتيب المساءلة عند ثبوت الانتهاكات.

وبناءً على ما سبق، تكشف قضية بلال الصمعي عن شبهات جدية بالتعذيب أثناء الاحتفاظ، يُشتبه في ارتكابه بقصد انتزاع اعترافات ومعلومات، إلى جانب مخاوف بشأن عدم توفير الرعاية الطبية الملائمة لشخص يعاني من مرض على مستوى القلب، وما يترتب عن ذلك من مخاطر على حياته وسلامته الجسدية. كما تثير الإجراءات المتخذة للتحقيق في الوقائع تساؤلات بشأن سرعة البحث وفعاليته، في ظل عدم سماع العون المشتكى به وعدم إجراء مكافحة مع المتضررين إلى حدود آخر المعطيات المتوفرة. وتقتضي هذه الوقائع ضمان استكمال تحقيق سريع ونزيه وفعّال، وتوثيق الإصابات والآثار الطبية، وضمان حصول بلال الصمعي على الرعاية الصحية المتخصصة والمنتظمة التي تستوجبها حالته، وحماية جميع المتضررين والشهود من أي تهديد أو ترهيب، وترتيب المسؤوليات الجزائية والتأديبية عند ثبوت الانتهاكات، وضمان حق المتضررين في جبر الضرر وإعادة التأهيل.