ملخص:
جمال الشريف نقابي تونسي يشغل خطة الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بالسبيخة، تم إيقافه على خلفية نشاطه النقابي ودفاعه عن حقوق العمال والعاملات بمصنع الجلود والأحذية في منطقة المتبسطة بمعتمدية السبيخة من ولاية القيروان.
معلومات شخصية:
الاسم: جمال الشريف
الجنسية: تونسية
الصفة: الكاتب العام للاتحاد المحلي بالسبيخة
أحداث الانتهاك:
جمال الشريف هو أستاذ علوم طبيعية بمعهد السبيخة ونقابي تونسي ينشط صلب الاتحاد العام التونسي للشغل، حيث يشغل خطة الكاتب العامّ للاتحاد المحلّي للسبيخة، بعد جملة الأحداث التي وقعت بمصنع الجلود والأحذية في منطقة المتبسطة بمعتمدية السبيخة من ولاية القيروان، التي شهدت طرد عدد من العمال والعاملات من عملهم/ن بعد انخراطهم/ن في جملة من التحركات الاحتجاجية من أجل المطالبة بتحسين ظروف العمل، مع إيقاف عدد منهم رفقة ضحية الانتهاك، حيث قام السيد جمال الشريف بدوره النقابي والدفاع عن مصالح العمال والعاملات الذين/اللواتي تعرضوا للطرد، سعيًا لإيجاد حلول تضمن حقوقهم/ن وستاهم في تحسين أوضاعهم/ن. ومع تواصل التحرك الاحتجاجي، قام المسؤولون عن المصنع بمقاضاة جمال الشريف هو وعدد من العمال. حيث يروي محامي ضحية الانتهاك، أن موّكله قد تلقى استدعاء من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بالقيروان، وبعد التوجه إليهم من أجل الاستماع له، قررت النيابة العمومية إيداعه السجن المدني بالقيروان بناءً على تهم وُجهت له على معنى الفصل 136 من المجلة الجزائية والفصل 388 من مجلة الشغل، وتأتي هذه الاتهامات ضد ضحية الانتهاك على خلفية نشاطه النقابي وتواجده في صف عمال المصنع. بعد إيداعه بالسجن تم تحديد جلسة بتاريخ 15 نوفمبر 2024 من أجل النظر في الملف. ومع حلول تاريخ 15 نوفمبر، رفضت المحكمة مطالب الإفراج التي تقدم بها المحامون والمحاميات، كما تم تحديد جلسة أخرى يوم 21 نوفمبر 2024.
انتهاكات حقوق الإنسان:
يمثل إيقاف السيد جمال الشريف انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، خاصة الحق في حرية التعبير والحق في التظاهر والاحتجاج، حيث يأتي إيقافه على خلفية نشاطه النقابي، إذ يُعد ذلك انتهاكًا للحق في حرية العمل النقابي الذي يلازمه الحق في الإضراب، المنصوص عليهما صلب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. الذي يكفل الحق في الحرية النقابية، إذ تنص المادة 22 فقرة أولى على “حق كل فرد في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.”. علاوة على ذلك أقرّت منظمة العمل الدولية حق العمال في الإضراب وأكدت على جميع الدول الأعضاء، والتي تُعد الدولة التونسية إحداها، ضرورة تنفيذ واحترام حقوق العمال.
ناهيك عن دستورية الحق في الإضراب، حيث نص دستور الجمهورية التونسية في الفصل الحادي والأربعين على الحق النقابي للشعب التونسي، إذ جاء فيه: “الحقّ النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.” فضلاً عن ذلك، فإن استهداف النقابيين يؤكد مدى ارتفاع منسوب القمع واستهداف الدولة التونسية للحريات. كما أن هذا النوع من الانتهاكات قد يفتح الباب أمام مزيد من التجاوزات التي تُشكّل مساسًا بحقوق العمال في مختلف القطاعات، خاصة تلك التي تعاني ظروف تشغيل هشّة وتفتقر أساسًا إلى الحماية الكافية. ففي غياب الضمانات القانونية الكافية والرقابة الفعّالة، قد تُسهم هذه الانتهاكات في ترسيخ مناخ من القمع والإضرار بحقوق الشغيلة.

شارك: