ملخص:
تسعة أشهر مع تأجيل التنفيذ في حق الصحفي والمدون حسام الحجلاوي لدعوى عمومية سقطت بمرور الزمن حول منشورات ناقدة.
معطيات شخصية:
الاسم واللقب: حسام حجلاوي
الصفة: صحفي ومدون
التهم: الجرائم المنظمة بمقتضى الفصل 86 من مجلة الاتصالات والفصل 24 من المرسوم 54
أحداث الانتهاك:
تم استدعاء الصحفي والمدون حسام الحجلاوي بكل من يوم 13 و14 ماي 2024 لاستنطاقه لدى باحث البداية فيما يتعلق بشكاية تقدمت بها فرقة أمنية عبر إدارة القضايا الإجرامية بالقرجاني بمقتضى الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي يقر يأن ” يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”
والفصل 24 من المرسوم 54 الذي يقر بأن ” يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار، أو بيانات، أو إشاعات كاذبة، أو وثائق مصطنعة، أو مزوّرة، أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير، أو الإضرار بالأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو بث الرعب بين السكان. ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار، أو وثائق مصطنعة، أو مزورة، أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.”
وذلك لنشره تدوينات ناقدة خلال الأربع سنوات الماضية وفق ما أكده محامي ضحية الانتهاك في تدخل إذاعي بأحد الإذاعات على غرار التجاوزات الأمنية بفترة الحجر الصحي أثناء تفشي جائحة كورونا بتاريخ مارس 2020 ليتم الاحتفاظ بالحجلاوي مدة 48 ساعة وحجز هاتفه وذلك يوم 14 ماي 2024.
كما أصدرت النيابة العمومية بطاقة إيداع بسجن المرناقية ضد الحجلاوي بتاريخ 16 ماي 2024 ليمثل فيما بعد بتاريخ 23 ماي 2024 أمام أنظار المحكمة أين قضت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن الحجلاوي لمدة تسعة أشهر وإسعافه بتأجيل التنفيذ كما وضح محامي ضحية الانتهاك إثر اتصال جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات به، بأن البحث يعود لسنة 2020 ضد ضحية الانتهاك مما يجعل ملف الدعوى غير قانوني لتجاوز قضية الحال كجنحة تسقط بمرور الزمن بعد 3 سنوات من فتحها وفق القانون التونسي بالإضافة إلى الطعن في قرار الحكم في انتظار رد المحكمة حول الدعوة الاستئنافية في الملف.
انتهاكات حقوق الإنسان:
يمثل الحكم على الصحفي والمدون حسام الحجلاوي على خلفية منشورات ناقدة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الاحتفاظ وإيقافه على خلفية دعوة عمومية “جنحة” تم فتحها منذ سنة 2020 انتهاكا صارخا للمقومات المحاكمة العادلة وحرية الرأي والتعبير.
حيث يقر الإعلان العالمي للحقوق الإنسان وفق المادة 7 منه بأن ” الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز” والمادة 10 ” لكلِّ إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحقُّ في أن تَنظر قضيتَه محكمةٌ مستقلَّةٌ ومحايدةٌ، نظرًا مُنصفًا وعلنيًّا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أيَّة تهمة جزائية تُوجَّه إليه.”
بالإضافة إلى ما كرسه العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بحرية الراي والتعبير. حيث تقر المادة 19 منه بأن” لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة…. لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”
كما أقرت المنظومة القانونية الوطنية وفق مجلة الإجراءات الجزائية وفق الفصل 5 منها بأن ” تسقط الدعوى العمومية فيما عدا الصور الخاصة التي نص عليها القانون بمرور عشرة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية وبمرور ثلاثة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جنحة وبمرور عام كامل إذا كانت ناتجة عن مخالفة وذلك ابتداء من يوم وقوع الجريمة على شرط ألا يقع في بحر تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع.”
إضافة إلى أن دستور 2022 أقر بالفصل 33 منه ” المتّهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة.” والفصل 22 من الدستور الذي يقر بأن” تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم” علاوة على الفصل 37 الذي يقتضي بأن “حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة”.
كما تجدر الإشارة إلى أن الصحفيين والمدونين يخضعون لمنظومة وطنية خاصة منذ ثورة 2010- 2011 تفرض تطبيق عقوبات خاصة وفق المرسوم 115 و116 لسنة 2011 وذلك بما يتفق مع خصوصيات المهنة.
فتعد الخروقات المبينة أعلاه ضربة أخرى بمكتسبات الثورة على غرار الحرية التي لا يمكن تكرسه وضمانها في إطار قوانين زجرية مجحفة في حق حرية الرأي والتعبير بما لا يتفق مع المعاهدات والمواثيق الدولية علاوة على الخروقات الإجرائية التي لا تتوافق مع مقومات دولة القانون.
المصادر:
تم رصد وتوثيق ملف ضحية الانتهاك عبر المواقع الإخبارية والإذاعية والاتصال بمحامي ضحية الانتهاك بتاريخ 3 جوان 2024.