الملخص: كريم السياري شاب من منطقة تيجنة توفي في ظروف مستريبة و ذلك بعد تعرضه للعنف الشديد من قبل دورية رجال شرطة.
معلومات شخصية:
الاسم: كريم السياري
السن: 24 سنة
الجنسية: تونسية
انتهاكات حقوق الانسان:
يوم 27 اوت 2022 كان كريم السياري صاحب الأربعة وعشرون سنة متواجدا مع اصدقاءه بالحي قرب منزله، لتقع ملاحقته من قبل دورية امنية كانت رابضة بنفس المكان، ليتم القبض ليه حينها و الاعتداء عليه بالضرب ورشه بالغاز المشل للحركة، و حسب شهادة اخت ضحية الانتهاك لاحد الوسائل الاعلامية، فلقد قامت الشرطة بضرب كريم على رأسه باستعمال الهراوات ثم تم أخذه الى مركز الاستمرار بمنطقة الامن الوطني بمنزل بورڨيبة وهو مغمى عليه و في حالة صحية حرجة، ليقوموا بنقله فيما بعد إلى المستشفى الجهوي بمنزل بورڨيبة لإسعافه بعد تعكر حالته الصحية ليتوفى بعدها في ظروف بقيت غامضة، مع تعتيم من الجهات الأمنية على الأحداث ومسببات الوفاة. لتنشر فيما بعد وزارة الداخلية بيانا تنفي فيه علاقة جهاز الشرطة بوفاة كريم السياري. وتزعم أن الوفاة ناجمة عن ابتلاع الضحية لكمية من المواد المخدرة أثناء القبض عليه. وهي روايات دأبت وزارة الداخلية على سردها للناس واعتمادها كرواية رسمية في حالات سابقة ومشابهة لحالة كريم.
ولم تكتف قوات الشرطة بذلك حيث تم تشييع جنازة كريم السياري يوم 29 اوت 2022 تحت وقع قنابل الغاز المسيل للدموع، الذي اقتحم المنازل المجاورة لمنزل عائلة الضحية مما تسبب لهم في اختناقات. ومع محاصرة الحي بسيارات الشرطة وتعنيف الشباب الذي كان متواجدا هناك اثناء جنازة صديقهم. كما قامت الشرطة بالقبض على عدد من الشباب على خلفية التحركات التي جدت بتينجة بعد ايام من مقتل كريم السياري.
انتهاكات حقوق الإنسان:
يعد ما تعرض له الشاب كريم السياري انتهاكا جسيما للحق في الحياة. علاوة على ان تعنيفه هو ضرب من ضروب المعاملة السيئة التي تسببت في وفاته وهي أفعال ترتقي إلى جرائم التعذيب. كما تعد انتهاكا للحق في الحرمة الجسدية والذي يعد حقا اساسيا من حقوق الانسان التي كفلها دستور 2022 للجمهورية التونسية صلب الفصل 25 الذي نصّ على «تحمي الدّولة كرامة الذّات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.»، كما كرستها مختلف الاتفاقيات الدولية، خاصة منها الاعلان العالمي لحقوق الانسان في فصله الخامس. والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في إطار الفصل 7 والذي تضمّن انه “لا يجوز اخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او الحاطّة من الكرامة”.