الملخص:
مريم بلالي طالبة وناشطة نسوية ومدافعة عن حقوق الإنسان، تعرضت يوم 7 أكتوبر 2024 للتعنيف من قبل قوات الأمن خلال مشاركتها في مسيرة شعبية لإحياء ذكرى طوفان الأقصى، وذلك في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.
المعلومات الشخصية:
الاسم: مريم
اللقب: بلالي
الجنسية: تونسية
الصفة: طالبة وناشطة بالمجتمع المدني
أحداث الانتهاك:
مريم بلالي، طالبة وناشطة نسوية ومدافعة عن حقوق الإنسان، بتاريخ 7 أكتوبر 2024 كانت مريم من ضمن المشاركين في التجمع السلمي الذي دعت له تنسيقية العمل من أجل فلسطين إحياء لذكرى تاريخ 7 أكتوبر والتنديد بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والحرب على لبنان.
وأثناء تواجدها في شارع الحبيب بورڨيبة وسط التجمع السلمي الذي طالته أعمال عنف وقمع تلتها موجة ملاحقات أمنية لعدد من الشباب المشارك في الاحتجاج.
كانت مريم من بين الذين تم تعنيفهم حينها. حيث وجدت نفسها محاطة بثلاثة أعوان شرطة حيث تم دفعها وإلقاءها على الأرض، محاولة منهم تفريق المحتجين وفض التجمع، علاوة على ذلك قامت إحدى الشرطيات بمسكها من شعرها وجرها بالقوة رفقة بقية الأعوان الذين كان يسحبونها من ملابسها أمام أنظار الجميع وتحت أعين كاميرات الصحافة التي كانت حاضرة لتغطية المسيرة.
إلى جانب ذلك فقد تعرضت ضحية الانتهاك إلى الضرب أثناء دفعها بالقوة مع تعنيفها معنويا من قبل نفس المعتدين، الأمر خلّف لها أضرارا جسدية ونفسية.
انتهاكات حقوق الإنسان:
تمثل الاعتداءات التي لحقت بالناشطة مريم بلالي انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، حيث أن الاعتداء عليها أثناء مشاركتها في تجمع سلمي يُعد انتهاكًا لحقها في التجمع السلمي والتظاهر، وهو حق مكفول دستوريًا يضمنه دستور الجمهورية التونسية في فصله الثاني والأربعين الذي جاء فيه: “حرية الاجتماع والتظاهر السلميين مضمونة”. فضلاً عن أن هذا الحق محمي بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 20: “لكل شخص الحق في التجمع السلمي والاجتماع”. كذلك المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي جاء فيها: “يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تُفرض طبقًا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”.
كما أن ضرب المحتجين والاعتداء عليهم، خاصة ما وقع من اعتداء على الضحية، يعد ضربًا من ضروب المعاملة السيئة وانتهاكًا لحرمتها الجسدية، هذا وأن الحرمة الجسدية تعد حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان التي كفلها دستور 2022 في الفصل 25 الذي نص على: “تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم”. كما كرستها مختلف الاتفاقيات الدولية، خاصة منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فصله الخامس، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في الفصل 7 الذي تضمّن “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة”.
إضافةً إلى ما تعرضت له مريم من عنف مبني على النوع الاجتماعي، فقد جرّمه القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، والذي تم تعريفه كونه “كل اعتداء مادي، أو معنوي، أو جنسي، أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب في إيذاء، أو ألم، أو ضرر جسدي، أو نفسي، أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أو الخاصة”. وحسب نفس الفصل يكون العقاب بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفته.