ملخص: مودة طالبة وناشطة تعرضت للإيقاف والإيداع بالسجن على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
معلومات شخصية
الاسم: مودة الجماعي
الصفة: طالب
الجنسية: تونسية
التهمة: التهم المنصوص عليها بالفصل 24 من المرسوم عدد 54، وتهمة هضم جانب موظف عمومي طبقا للفصل 125 مجلة جزائية
أحداث الانتهاك:
في 24 سبتمبر 2024، سمعت ضحية الانتهاك أحاديث حول إمكانية اعتقالها بسبب مشاركتها في الاحتجاجات الأخيرة. وفقًا لشهادتها، وعند مغادرتها منزلها في صباح ذلك اليوم، لاحظت تواجد سيارة عادية وغير مميزة تراقبها. وحسب روايتها انتظرت حوالي 15 دقيقة لوصول سيارة أجرة.
وعندما وصلت السيارة، تقدمت مباشرة نحو مودة، متجاوزة فتاة أخرى كانت تنتظر قبلها. طلبت مودة من سائق الأجرة أن يوصلها إلى صالة رياضية في قابس، حيث تعلم بوجود كاميرات مراقبة هناك، خوفًا من التعرض للاعتقال بصفة فجيئة.
وعند نزولها من السيارة، اقترب منها شخصان يرتديان ملابس مدنية وأخبراها بأنهما من قوات الأمن وأنه يتوجب عليها مرافقتهم. حيث رفضت ذلك وطلبت منهما الاستظهار بما يفيد أنهما من الشرطة، إلا أنهما رفضا ذلك وتم اقتيادها عنوة إلى إقليم الحرس الوطني مع تعنيفها لفظيا.
أثناء وصولها تخبرنا ضحية الانتهاك أنها طلبت منهم تمكينها من حقها في إجراء مكالمة هاتفية، حيث تم تمكينها من ذلك واتصلت بمحاميها. من ثم تمت مصادرة هاتفها المحمول. بعد فترة، شعرت بضيق في التنفس وتعكر حالتها الصحية، وطلبت المساعدة، لكن أحد الأعوان أخذ محفظتها ورفض إعادتها، متهمًا إياها بالكذب والتمثيل.
بعد ذلك انطلقوا في محاصرتها بالأسئلة واستجوابها حتى قبل وصول المحامي. وبعد حضوره وانتهاء التحقيق معها، قررت النيابة العمومية إيداعها السجن المدني بڨابس. أين قضت الليلة هناك قبل عرضها على القضاء في اليوم الموالي.
وتروي كذلك ضحية الانتهاك أن الليلة التي قضتها في السجن ساهمت في مزيد تدهور حالتها الصحية علاوة عن الترهيب الذي تعرضت له منذ لحظة اعتقالها حتى دخولها السجن. وفي 25 سبتمبر 2024، تقرر الإفراج عنها والإبقاء عليها في حالة سراح في انتظار تحديد موعد للجلسة القادمة.
انتهاكات حقوق الإنسان:
ما وقع مع الطالبة مودة الجماعي يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان، حيث إن إيقافها بصفة فجائية دون سابق إعلام أو اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون يُعد نوعًا من الاعتقال التعسفي الذي تحظره المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما يشكل خرقًا للفصل 35 من الدستور التونسي لسنة 2022، والذي ينص على أنه “لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبس أو بقرار قضائي. ويُعلَم فورًا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه، وله أن ينيب محاميًا. وتحدد مدة الإيقاف والاحتفاظ بالقانون.” إضافة إلى ذلك، فإن تعرض الضحية لمعاملة مهينة من قبيل التوعد بالعنف والتعذيب اللفظي والمادي، يشكل انتهاكًا للحرمة الجسدية ويتعارض مع مضمون الدستور التونسي في فصله الخامس والعشرين، حيث جاء فيه: “تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.”هذا، ويأتي الإيقاف على خلفية ممارسة الضحية لحقها في حرية الرأي والتعبير من خلال المشاركة في احتجاج سلمي ومشاركتها لمنشورات ناقدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو حق تحميه المادة 20 فقرة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: “لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.”. بالإضافة إلى المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما يكفل الدستور التونسي في الفصل الثاني والأربعين أن “حرية الاجتماع والتظاهر السلميّين مضمونة.”وأخيرًا، يعد هذا انتهاكًا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص في فقرتها الأولى على أن “لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.” ويشمل هذا الحق حرية مناقشة الشؤون العامة وتنظيم تجمعات واجتماعات سلمية.