ملخص:
نسيبة بن علي سياسية تونسية ونائبة شعب بالبرلمان السابق، تم إعلامها بأنها ممنوعة من السفر بمقتضى قرار قضائي إثر توجهها إلى مطار تونس قرطاج يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بهدف السفر والعودة إلى منزلها والالتحاق بعائلتها وعملها.
معلومات شخصية:
الاسم: نسيبة بن علي
الجنسية: تونسية
الصفة: نائبة شعب سابقة بالبرلمان التونسي لسنة 2019
القضية: التآمر على أمن الدولة
أحداث الانتهاك:
بتاريخ 24 سبتمبر 2024، توجهت السيدة نسيبة بن علي إلى مطار تونس قرطاج الدولي بهدف السفر والعودة إلى منزلها والالتحاق بعائلتها، حيث تم إعلامها من قبل أعوان الديوانة التونسية في المطار أن قرار تحجير السفر الصادر في حقها لا يزال ساري المفعول، ولا يمكنها مغادرة تراب الجمهورية التونسية. وتروي ضحية الانتهاك أن منعها من السفر جاء على خلفية مشاركتها في الجلسة العامة الافتراضية لمجلس النواب السابق، وذلك بعد سنة تقريبًا منذ إقدام رئيس الجمهورية على تجميد جميع أعمال البرلمان.
وترجع وقائع الحادثة إلى السنة الفارطة، إثر رجوعها إلى تونس بتاريخ 9 سبتمبر 2023، حيث اكتشفت أنه تم تحجير السفر عليها. وعند استفسارها عن أسباب هذا المنع لدى الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب في مطار تونس قرطاج الدولي، اتضح أن المنع تم بواسطة قرارٍ صادرٍ عن قاضي التحقيق في 16 جوان 2023، وقد تقدمت بمطلب استئناف إلى دائرة الاتهام للطعن فيه.
وبعد محاولتها السفر مرة ثانية في 24 سبتمبر 2024، معتبرةً أن قرار تحجير السفر يتحتم رفعه بعد 14 شهرًا وتمكينها من حقها في التنقل، وأثناء إعلامها بأنه لا يمكنها السفر، قررت نسيبة بن علي الدخول في اعتصام داخل المطار لمدة ثلاثة أيام احتجاجًا على المماطلة التي تتعرض لها وعدم تجاوب الجهاز القضائي مع مطلبها المتمثل في رفع هذا التحجير وعدم النظر في ملفها بصفة جدية.
كما تروي ضحية الانتهاك أنه عند خروجها أمام باب مطار تونس قرطاج لاستنشاق بعض الهواء، لم تتمكن فيما بعد من العودة إلى الداخل، حيث قامت قوات الأمن المتواجدة هناك بمنعها وإعلامها بعدم إمكانية دخولها مجددًا.
انتهاكات حقوق الإنسان:
يعد القرار القاضي بتحجير السفر على البرلمانية السابقة نسيبة بن علي، على خلفية نشاطها السياسي وقيامها بدورها كنائب شعب منتخب في تلك الفترة، انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، خاصة حقها في التنقل وهو حق أساسي تم تضمينه في دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 في الفصل 30، والذي جاء فيه أن المواطن حر في اختيار مقر إقامته وفي التنقل داخل الوطن، وله الحق في مغادرته. علاوة على أن هذا الحق محمي بالمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما أن ضحية الانتهاك أكدت أن عدم رفع تحجير السفر عليها إلى اليوم مخالف للقانون، خاصة وأن القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر في فصله 15 (ثالثًا) ينص على أنه “في جميع الحالات المذكورة بالفقرات المتقدمة، يتحتم رفع تحجير السفر بانقضاء أجل أربعة عشر شهرًا من تاريخ صدوره”. وتعتبر نسيبة بن علي أنه لا يوجد مانع حتى لا يتم رفع تحجير السفر عليها. فضلًا عن ذلك، فإن ما قامت به ضحية الانتهاك بصفتها كنائب شعب وتواجدها في اجتماع علني مع بقية النواب حينها، لا يعد من الأفعال التي تقتضي تجريمها ومحاكمة الأشخاص على إثرها، أو حرمانها من حقها في التنقل، حيث إن ذلك ينضوي ضمن الحق في ممارسة العمل السياسي بكل حرية، بما في ذلك عقد الاجتماعات والندوات وغيرها، وهو حق تكفله المادة 20 فقرة أولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أن لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.